responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 298

أمّا الأول فظاهر.

وأمّا الثاني فهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة [١] ، بل إجماعيّ ، كما في غيرهما [٢] ، وتدلّ عليه صحيحتا أبي بصير [٣] ، وروايته [٤] ، ورواية عليّ بن أبي حمزة [٥] ، المتقدّمة جميعا في بيان وقت الوقوف بالمشعر.

وصحيحة علي : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أيجزئ عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم ، إنّما له ما نوى » [٦] ، يعني : إنّما للذابح ما نواه دون ما سمّاه.

وحينئذ تجب النيّة منهما ، سمّاه.

وحينئذ تجب النيّة منهما ، سمّاه.

وحينئذ تجب النيّة منهما ، أمّا من الموكّل فينوي عند الأمر مستداما نيّته إلى زمان الذبح ، مثلا : إنّ الآمر بالذبح ـ مثلا للهدي ـ يقصد القربة في الذبح لا في الأمر ، فلو أمر إجلالا لنفسه مثلا ولكن كان قصده من الذبح القربة لكفى. ولو أخلّ ببعض أجزائها حين الأمر وقصده بعده قبل الذبح لكفى ، كما لو أمر به للأكل ثمَّ رجع بعده وقصد الهدي.


[١] المدارك ٨ : ١٨ ، الذخيرة : ٦٦٤.

[٢] كالرياض ١ : ٣٩١.

[٣] الاولى في : الكافي ٥ : ٤٧٤ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٣.

الثانية في : الكافي ٥ : ٤٧٥ ـ ٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٦.

[٤] الكافي ٥ : ٤٧٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر.

[٥] الكافي ٥ : ٤٧٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٤.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٨ ، قرب الإسناد : ٢٣٩ ـ ٩٤٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست