وأمّا الثاني فهو
مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة [١] ، بل إجماعيّ ،
كما في غيرهما [٢] ، وتدلّ عليه صحيحتا أبي بصير [٣] ، وروايته [٤] ، ورواية عليّ بن
أبي حمزة [٥] ، المتقدّمة جميعا في بيان وقت الوقوف بالمشعر.
وصحيحة علي : عن
الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أيجزئ عن صاحب الضحيّة؟ فقال : «
نعم ، إنّما له ما نوى » [٦] ، يعني : إنّما للذابح ما نواه دون ما سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة
منهما ، سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة
منهما ، سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة
منهما ، أمّا من الموكّل فينوي عند الأمر مستداما نيّته إلى زمان الذبح ، مثلا :
إنّ الآمر بالذبح ـ مثلا للهدي ـ يقصد القربة في الذبح لا في الأمر ، فلو أمر
إجلالا لنفسه مثلا ولكن كان قصده من الذبح القربة لكفى. ولو أخلّ ببعض أجزائها حين
الأمر وقصده بعده قبل الذبح لكفى ، كما لو أمر به للأكل ثمَّ رجع بعده وقصد الهدي.