responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 300

وفي المفاتيح أنّه قيل : بل يجوز طول ذي الحجّة اختيارا [١].

وهو قول الحلّي ، قال في السرائر : وأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة ، إلاّ أنّه يكون قضاء بعد انقضاء هذه الأيّام ـ أي أيّام النحر ـ هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه.

والأولى عندي أن لا يكون قضاء ، لأنّ ذي الحجّة بطوله من أشهر الحجّ ووقت للذبح الواجب ، فلا يكون قضاء ، لأنّ القضاء ما يكون له وقت ففات [٢]. انتهى.

وبه قال المحقّق في الشرائع ، قال : وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز [٣].

ونقله في المدارك عن الشيخ في المصباح ، فقال فيه : إنّ الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة ، ويوم النحر أفضل [٤]. انتهى.

وحكي هذا القول عن مختصر المصباح والنهاية والغنية وظاهر المهذّب [٥] ، وعن الغنية الإجماع عليه.

وهو الأقوى ، للأصل الخالي عن المعارض ، وإطلاقات الكتاب والسنّة ، ومفهوم الشرط في رواية الكرخي الآتية في المسألة اللاحقة ، بل لو لا الإجماع لكان مقتضاهما جواز التأخير عن ذي الحجّة أيضا ، كما يوهمه ظاهر المهذّب ، إلاّ أنّ الإجماع يدفعه.


[١] المفاتيح ١ : ٣٥٣.

[٢] السرائر ١ : ٥٩٥.

[٣] الشرائع ١ : ٢٦٠.

[٤] المدارك ٨ : ٢٧.

[٥] نقله ـ عن مختصر المصباح في الرياض ١ : ٣٩٢ ، النهاية : ٢٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المهذّب ١ : ٢٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست