responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 267

وإلى موثّقة الفضل المتقدّمة في مسألة من أدرك اضطراريّ المشعر ، المصرّحة بعدم وجوب الذبح والحلق عليه ، وصحيحة حريز الثانية ورواية إسحاق المتقدّمتين فيها أيضا ، والمصرّحتين بأنّ له أن لا يقيم بمنى ويذهب حيث شاء وأنّه ليس من الناس في شي‌ء.

وفي الثاني والثالث ـ وهما : التحلّل بالعمرة المفردة والحجّ من قابل مع الاستقرار ـ إلى غير الاولى من الأخبار المذكورة ، وصحيحة حريز الاولى وصحيحة ضريس وروايتي ابن سنان والفضيل ، المتقدّمة جميعا في المسألة المذكورة ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات ، وصحيحتي ابن عمّار :

الأولى : « أيّما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة وعليه الحجّ من قابل » [١].

والثانية : رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ ولم يكن طاف ، قال : « يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم » [٢].

فروع :

أ : ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة من جهة تضمّنه لقول : « فهي عمرة » ‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٤ ، وفي الوسائل ١٤ : ٤٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ٩٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست