responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 266

زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحجّ » [١].

وتقييد الأخيرة بمن أدرك اختياريّ عرفة ليس بأولى من تقييد الاولى بمن لم يدرك عرفة مطلقا ولو اضطراريّها ، بل الأخيرة أولى بوجوه كثيرة ، منها : شهادة صحيحة العطّار له.

وأمّا لو ترك أحد الاختياريّين فيبطل حجّه ، للقاعدة المشار إليها مرارا ، التي هي المرجع بعد تعارض العمومين المذكورين ، وعدم شهادة الصحيحة هنا.

فذلكة : قد علم ممّا ذكر بطلان الحجّ في صورتين من الصور الإحدى عشرة ، وهما : ما إذا أدرك أحد الاضطراريّين خاصّة ، والصحّة في الصور التسع الباقية ، وأنّ من ترك أحد الاختياريّين عمدا أو أحد الاضطراريّين كذلك مع فوات اختياريّ ولو لا عن عمد بطل حجّة ، إلاّ في صورة واحدة ، هي : ترك اختياريّ المشعر لمن أدرك ليليّه.

المسألة السادسة : من فاته الحجّ بعد الإحرام‌ بفوات أحد الموقفين أو نحوه سقطت عنه بقيّة مناسكه من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها ، أو الموقف الثاني إن فات قبله ، ويتحلّل عن إحرامه بعمرة مفردة مع الإمكان ، فيأتي بأفعالهم ثمَّ يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر من الحلق أو التقصير ، وعليه الحجّ من قابل مع استقرار وجوبه في ذمّته.

بإجماع العلماء المحقّق والمحكيّ [٢] في الأحكام الثلاثة.

مضافا في الأول ـ وهو سقوط بقيّة المناسك ـ إلى الأصل ، فإنّ وجوبها عليه إنّما كان من حيث كونه حاجّا ، ومع فواته يتغيّر الموضوع.


[١] كما في الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.

[٢] كما في الذخيرة : ٦٦٠ ، الحدائق ١٦ : ٤٦١ ، الرياض ١ : ٣٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست