أو : « يطوف ويسعى
» انقلاب إحرامه عمرة قهرا من غير توقّف على نيّة الاعتمار ، فلو أتى بأفعالها من
غير نيّة العمرة لكفى ، كما نقله في الذخيرة عن موضع من القواعد وعن الدروس
واختاره هو [١] ، لما ذكر ، ولأصالة عدم وجوبها.
ولا ينافيها قوله
في بعضها : « وليجعلها عمرة » ، لأنّ المفهوم من هذا الأمر الإتيان بأفعالها.
وعن التحرير
والتذكرة والمنتهى : اعتبار النيّة [٢] ، للاستصحاب ، وقوله : « إنّما الأعمال بالنيّات » ، وعدم
وضوح دلالة نحو قوله : « فهي عمرة » أو : « يطوف ويسعى » على الانقلاب القهري ،
لجواز أن يكون المعنى : فالواجب عليه هذه الأمور ، أو : أفعاله التي يجب عليه
الإتيان بها أفعال العمرة.
أقول : وإن أمكن
الخدش في الاستصحاب ، وفي دلالة : « إنّما الأعمال بالنيّات » ، وكذا في دلالة نحو
قوله : « فهي عمرة » على القول الأول ، ولكن الإنصاف أنّ المتبادر من الجعل عمرة :
النقل إليها بالاختيار ، إمّا بالقصد ، أو بأمر آخر اختياريّ مشعور به ، وهو أيضا
لا ينفكّ عن قصدها ، وإلاّ لم يكن جعلا منه ، وهو ظاهر ، فالحقّ هو القول الثاني.
ب : لو أراد من
فاته الحجّ البقاء على إحرامه ليحجّ به لم يكن ذلك له ، كما صرّح به جماعة ، منهم
: الفاضل والشهيد [٣] ، أمّا على