أصحاب الأراك لا
حجّ لهم ـ بالعموم من وجه ، الموجبة للرجوع إلى القاعدة.
وإن كان لا عن عمد
صحّ حجّه بالإجماع ظاهرا ، لما مرّ من الصحّة مع إدراك الليليّة وحدها ، فمع
اضطراريّ عرفة بطريق أولى.
الخامس : أن يدرك اضطراريّ عرفة مع اختياريّ المشعر ويصحّ حجّه
إجماعا ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ ، إلاّ إذا كان تاركا لاختياريّ عرفة عمدا ، فيبطل
حجّه ، لما سبق.
السادس : أن يدرك الاضطراريّين من غير تعمّد ترك أحد الاختياريّين
، والأقوى : صحّة الحجّ ، وفاقا للشيخ والصدوق والسيّد والإسكافي والحلبيّين
والمحقّق وأكثر كتب الفاضل [١] ، وأكثر المتأخّرين [٢] ، بل الأكثر مطلقا كما قيل [٣] ، لصحيحة الحسن
العطّار [٤].
وأمّا العمومات ـ المتضمّنة
لـ : « أنّ من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حجّ له » [٥] الشاملة بعمومها
لمحلّ النزاع ـ فإنّها معارضة لمثلها من العمومات القائلة بـ : « أنّ من أدرك
المشعر قبل
[١] الشيخ في
النهاية : ٢٧٣ ، الصدوق في العلل : ٤٥١ ، السيد في الانتصار : ٩٠ ، حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ٣٠١ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٩٧ ، ابن زهرة في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : ٥٠٨ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٤ ، الفاضل في المنتهى ٢ :
٧٢٨.
[٢] كصاحب المدارك ٧
: ٤٠٦ السبزواري في الذخيرة : ٦٥٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٨.