responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 264

الثالث : أن يدرك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر في النهار ، فإن كان ترك اختياريّ المشعر عمدا بطل حجّه إجماعا على الظاهر ، وللقاعدة المتقدّمة.

ولا يفيد منطوق مطلقات : « من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ » ، لمعارضتها مع منطوق مطلقات : « من أدركه بعد طلوع الشمس فلا حجّ له » ، ومفهوم مطلقات : « من أدركه وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّ الأخيرة أخصّ مطلقا من الاولى.

وإن كان اضطرارا صحّ حجّه اتّفاقا ، كما عن المنتهى والتذكرة [١] ، وفي التنقيح [٢] وغيره [٣] بلا خلاف ، لما عرفت من صحّته بإدراك اختياري عرفة خاصّة ، فكيف إذا كان مع اضطراريّ المشعر؟! مضافا إلى المستفيضة المتقدّمة في تعيين الوقت الثالث للأوقات الثلاثة في المشعر.

الرابع : أن يدرك اضطراريّ عرفة مع ليليّة المشعر ، فإن كان ترك اختياريّ عرفة عمدا بطل حجّه ، لما مرّ في بحث وقوف عرفة من الإجماع والقاعدة والأخبار.

ولا يعارضها عموم : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » ، لمخالفته في المورد للإجماع ، ومعارضته لصحيحة الحلبي [٤] ـ المصرّحة : بأنّ‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٢٧ ، التذكرة ١ : ٣٧٥.

[٢] التنقيح ١ : ٤٨٢.

[٣] كالحدائق ١٦ : ٤٣٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٨٧ ـ ٩٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٢ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٥١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١٩ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست