قيل : إدراك الأمر
الفلاني إلى هذا الوقت ، معناه : أنّه يدركه إذا أدرك من الوقت قدرا يتمكّن فيه من
العمل بما هو لازم ذلك الأمر ، كما في المتعة ، حيث يشترط إدراك ما قبل الزوال
بقدر يطوف ويسعى ويقصّر.
والحاصل : أنّه
إذا جعل عمل مغيّى بغاية يكون قبل الغاية ظرفا للعمل ، بمعنى : أنّ قبلها وقت له
وإن كان بعض أجزاء الوقت ظرفا لبعض أجزاء العمل ، ولا يلزم أن يكون كلّ جزء ظرفا
لجميع أجزاء العمل.
وممّا ذكرنا ظهر
فساد ما قيل من رجحان أخبار الإجزاء بمخالفة العامّة ، حيث إنّهم يقولون بفوات
الحجّ بفوات عرفات ، فإنّ الرجوع إلى المرجّحات إنّما هو في التعارض بالتساوي أو
العموم من وجه ، مع أنّ أخبار عدم الإجزاء صريحة في إدراك الحجّ بعد طلوع الفجر ،
وهذا أيضا مخالف للعامّة.
وأمّا الستّ
المركّبات.
الأول
: أن يدرك
الاختياريّين ، ودرك الحجّ به ضروري.
والثاني
: أن يدرك
اختياريّ عرفة مع ليلي المشعر خاصّة ولم يدرك نهاريّة أصلا ولو عمدا ، وذلك أيضا
كالأول عند الأكثر ، وهو الأصح ، لما عرفت من إجزاء إدراكه فقط ، فكيف إذا كان مع
غيره؟! وبما مرّ من أدلّته يخرج في صورة العمد عن تحت القاعدة المتقدّمة [١].
نعم ، لو ترك ما
بين الطلوعين عمدا يكون آثما ، لتركه الواجب ، وكانت عليه شاة أو بدنة على ما مرّ.