responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 263

قيل : إدراك الأمر الفلاني إلى هذا الوقت ، معناه : أنّه يدركه إذا أدرك من الوقت قدرا يتمكّن فيه من العمل بما هو لازم ذلك الأمر ، كما في المتعة ، حيث يشترط إدراك ما قبل الزوال بقدر يطوف ويسعى ويقصّر.

والحاصل : أنّه إذا جعل عمل مغيّى بغاية يكون قبل الغاية ظرفا للعمل ، بمعنى : أنّ قبلها وقت له وإن كان بعض أجزاء الوقت ظرفا لبعض أجزاء العمل ، ولا يلزم أن يكون كلّ جزء ظرفا لجميع أجزاء العمل.

وممّا ذكرنا ظهر فساد ما قيل من رجحان أخبار الإجزاء بمخالفة العامّة ، حيث إنّهم يقولون بفوات الحجّ بفوات عرفات ، فإنّ الرجوع إلى المرجّحات إنّما هو في التعارض بالتساوي أو العموم من وجه ، مع أنّ أخبار عدم الإجزاء صريحة في إدراك الحجّ بعد طلوع الفجر ، وهذا أيضا مخالف للعامّة.

وأمّا الستّ المركّبات.

الأول : أن يدرك الاختياريّين ، ودرك الحجّ به ضروري.

والثاني : أن يدرك اختياريّ عرفة مع ليلي المشعر خاصّة ولم يدرك نهاريّة أصلا ولو عمدا ، وذلك أيضا كالأول عند الأكثر ، وهو الأصح ، لما عرفت من إجزاء إدراكه فقط ، فكيف إذا كان مع غيره؟! وبما مرّ من أدلّته يخرج في صورة العمد عن تحت القاعدة المتقدّمة [١].

نعم ، لو ترك ما بين الطلوعين عمدا يكون آثما ، لتركه الواجب ، وكانت عليه شاة أو بدنة على ما مرّ.


[١] في ص : ٢٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست