« لا ، وهو للنساء جائز » [١] ، فإنّ التفصيل بين النساء والرجال في الجواز قاطع للشركة فيه.
والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال : « لا يجوز ذلك مع الاختيار » [٢].
ومن الثاني : صحيحة ابن المغيرة : أظلّل وأنا محرم؟ قال : « لا » ، قلت : فأظلّل وأكفّر؟ قال : « لا » ، قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » [٣].
وصحيحة محمّد : عن المحرم يركب القبّة ، فقال : « لا » ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : « نعم » [٤].
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق : هل يستتر المحرم عن الشمس؟
قال : « لا ، إلاّ أن يكون شيخا كبيرا أو ذا علّة » [٥].
ورواية محمّد بن منصور : عن الضلال للمحرم ، قال : « لا يظلّل إلاّ من علّة مرض » [٦].
وصحيحة الأشعري : عن المحرم أيظلّل على نفسه؟ فقال : « أمن
[١] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٢ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٤.
[٢] الاحتجاج ٢ : ٣٩٤ ، إرشاد المفيد ٢ : ٢٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٣ ، أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٧ ، العلل : ٤٥٢ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٣١٠ ـ ١٠٦٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٩ ، بتفاوت يسير.
[٦] الكافي ٤ : ٣٥١ ـ ٦ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٠٩ ـ ١٠٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ ـ ٦٢١ ، والوسائل ١٢ : ٥١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٨ : من علّة أو مرض.