الخامس : التظليل للرجل راكبا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ عن
الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة [١] ، وبالمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها ، وهي كثيرة جدّا
تقرب من ثلاثين.
ولكن منها ما
يتضمّن الأمر بالإضحاء ونحوه ممّا يدلّ على التحريم.
ومنها : ما يطلب
فيه التظليل بالجمل الخبريّة مع الأمر بالفداء لو ظلّل أو بدونه.
ومنها : ما يدلّ
على ثبوت الفداء فيه.
والقسمان الأخيران
وإن لم يكونا بنفسهما ناصّين في التحريم ، إلاّ أنّه تتمّ دلالتهما عليه بضميمة
الإجماع والقسم الأول.
فمن الأول : موثقة
عثمان بن عيسى : إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد وهو يريد أن يحرم ، فقال :
« إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فأضح لمن أحرمت له » [٢].
وصحيحة ابن
المغيرة : عن الظلال للمحرم ، فقال : « أضح لمن أحرمت له ». الحديث [٣].
وصحيحة حفص وهشام
بن الحكم ، وفيها : « أضح لمن أحرمت له » [٤].
وصحيحة هشام بن
سالم : عن المحرم يركب في الكنيسة [٥] ، فقال :