responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 24

وسعيد [١] ، واختاره بعض مشايخنا [٢] ، وهو ضعيف.

ز : حرمة التغطية مخصوصة بالرجل ، وأمّا المرأة فلا يحرم عليها ، بالإجماع والأصل ، والأخبار [٣].

الرابع : الارتماس بإدخال الرأس في الماء ، فإنّه محرّم على الرجل المحرم بلا خلاف ، بل بالإجماعين [٤] ، وهو العمدة لنا في الاستدلال.

وأمّا الأخبار المانعة عنه ـ كصحاح ابن سنان [٥] وحريز [٦] ويعقوب ابن شعيب [٧] ومرسلة حريز [٨] ـ فكلّها قاصرة عن إفادة الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية ، إلاّ أن يجعل الإجماع على الحمل عليها قرينة.

وعلى هذا ، فلا منع في إفاضة الماء وصبّه على الرأس ، لانتفاء الإجماع فيه ، بل على جوازه الإجماع في التذكرة والمنتهى [٩] وغيرهما [١٠] ، ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدّا [١١].

وممّا ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل ، مضافا إلى اختصاص‌


[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٣ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٨٧.

[٢] كصاحب الرياض ١ : ٣٧٨.

[٣] الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.

[٤] كما في التذكرة ١ : ٣٣٦ ، الرياض ١ : ٣٧٨.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ١.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٣.

[٧] الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٤.

[٨] الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٥.

[٩] التذكرة ١ : ٣٣٦ ، المنتهى ٢ : ٧٩٠.

[١٠] كالحدائق ١٥ : ٤٩٩ ، والرياض ١ : ٣٧٨.

[١١] انظر الوسائل ١٢ : ٥٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست