responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 23

وصرّح في المبسوط : بأنّ من خضّب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء [١] ، فهو رجّح الثاني ، وعن بعضهم : نفي الخلاف فيه إلاّ من العامّة [٢].

وجه الأوّل : بعض ما ذكر للستر ببعض الجسد ، مضافا إلى انصراف الأوامر والنواهي إلى الأمور المعتادة.

ودليل الثاني : صدق الستر والتغطية ، وبعض الأخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة [٣] ، مع ما ورد أنّ إحرامها في وجهها وإحرامه في رأسه ، ويؤيّده المنع عن الارتماس.

والكلّ يقبل الخدش ، لعدم دليل تامّ على حرمة مطلق الستر والتغطية ، وبطلان القياس على المحرمة والارتماس ، إلاّ أنّ الأحوط الترك البتّة.

هـ : صرّح جماعة بعدم البأس في التوسّد بنحو وسادة وبعمامة مكوّرة [٤] ، وهو كذلك ، إذ يصدق على المتوسّد أنّه مكشوف الرأس ، ولبعض ما ذكر.

و : لو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا عند الذكر ، لأنّ استدامة التغطية محرّمة كابتدائها.

ويستحبّ له التلبية بعده ، لصحيحتي حريز [٥] ، والحلبي [٦] الآمرتين بالتلبية بالجملة الخبريّة القاصرة عن إثبات الوجوب ، مضافا إلى ما قيل من عدم القول بالوجوب [٧] .. إلاّ أنّه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة‌


[١] المبسوط ١ : ٣٥١.

[٢] كما في التذكرة ١ : ٣٣٦ ، كشف اللثام ١ : ٣٣٠.

[٣] الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٧٨.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣.

[٦] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٦ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٦.

[٧] كما في المدارك ٧ : ٣٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست