responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 235

البحث الثاني

في كيفيته‌

وهي أيضا بين واجبة ومندوبة ، فيها هنا مقامان :

المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :

الأول : النيّة كما مرّ مرارا ، ولينو أنّ وقوفها لحجّة الإسلام أو غيرها ، ليحصل التمييز إن كان هنا وجه اشتراك.

ويظهر من بعض الأخبار الآتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف أو الدعاء فيه وإن لم يعلم أنّه الموقف ولم ينو الوقوف ، ولا يبعد أن يكون كذلك في صحّة الحجّ وأن توقّف ترتّب ثواب الوقوف بخصوصه على نيّته.

الثاني : أن يكون وقوفه بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر ، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم كما في الذخيرة [١] ، بل بالإجماع كما في غيره [٢] ، وقد صرّح بذلك التحديد في صحاح ابن عمّار [٣] وأبي بصير [٤] وزرارة [٥] وموثّقة إسحاق [٦].


[١] الذخيرة : ٦٥٧.

[٢] كالمنتهى ٢ : ٧٢٦ ، والمدارك ٧ : ٤٢١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٤.

[٥] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٢.

[٦] الكافي ٤ : ٤٧١ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست