ومنها
: أن يجمع بين
الصلاتين بأذان واحد وإقامتين استحبابا ، ولا يأتي بنوافل المغرب بينهما ،
بالإجماع المحقّق والمحكيّ مستفيضا [١] ، له ، وللصحيحين ، والمضمرة المتقدّمة.
وليس ذلك بواجب ،
لصحيحة أبان : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمَّ صلّى العشاء الآخرة
ولم يركع فيما بينهما ، ثمَّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلمّا صلّى المغرب قام
فتنفّل بأربع ركعات [٢].
ومنها
: أن يأتي بنوافل
المغرب بعد العشاء ، وفي المدارك : أنّه قول علمائنا أجمع [٣] ، لروايتي عنبسة
:
إحداهما : إذا
صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟
قال : « لا ، صلّ
المغرب والعشاء ثمَّ تصلّي الركعات بعد » [٤].
والثانية : عن
الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : « صلّها بعد العشاء أربعة ركعات »
[٥].
والأمر فيها ليس
للوجوب قطعا ، لاستحباب أصل النافلة ، ولصحيحة أبان المتقدّمة ، فيكون ذلك أيضا
مستحبّا.
[٢] التهذيب ٥ : ١٩٠
ـ ٦٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠١ ، الوسائل ١٤ : ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥
، وفيها : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام
المغرب بالمزدلفة ..