responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 22

عمل بهما الأصحاب.

د : يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع ، كما صرّح به في المنتهى [١] وغيره [٢] ، للأصل الخالي عن المعارض ، لانتفاء الإجماع ، والأخبار المستفيضة المجوّزة لحكّ الرأس باليد [٣] ، وعدم صدق إصابة الثوب والتخمير والتقنّع الواردة في الأخبار ، وعدم معلوميّة إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه ، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء ، ولصحيحة معاوية بن وهب ، وابن عمّار ، ورواية المعلّى بن خنيس ، وجعفر بن المثنّى الآتية في مسألة التظليل.

وأمّا موثّقة الأعرج : عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟

فقال : « لا ، إلاّ من علّة » [٤].

فهي واردة في التظليل دون التغطية ، ومع ذلك عن إفادة الحرمة قاصرة.

وهل يجوز التستّر بغير المعتاد للستر ، كالطين والحنّاء والإناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع؟

أو يعمّ المنع التغطية بأيّ شي‌ء كان؟

ظاهر المدارك : الأوّل [٥] ، وإن جعل الأحوط تركه. واستشكل فيه بعضهم [٦].


[١] المنتهى ٢ : ٧٩٠.

[٢] كالتذكرة ١ : ٣٣٦.

[٣] الوسائل ١٢ : ٥٣٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٥.

[٥] المدارك ٧ : ٣٥٤.

[٦] كالسبزواري في الذخيرة : ٥٩٩ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست