responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 21

ب : يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للأكثر ، بل غير من شذّ وندر ، بل في التذكرة : أنّه قول علمائنا أجمع [١] ، وعن الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه أيضا [٢] ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٣] ، الخالية عمّا يصلح للمعارضة.

خلافا للمحكيّ عن العماني ، فحرّمه [٤] ، لصحيحة الحلبي : « المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا » [٥].

وهي عن إفادة الحرمة قاصرة ، لمنع الملازمة بينها وبين الكفّارة ، ولذا جوّزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفّارة [٦].

ج : صرّح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه [٧] ، وهو كذلك ، لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ إطلاق إثبات البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.

نعم ، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقّق به ستر البعض ، لصحيحة محمّد [٨] ، ولا يتقيّد ذلك بالضرورة ، لإطلاق النصّ .. والعصابة للصداع ، لصحيحة معاوية بن وهب [٩] ، وقد‌


[١] التذكرة ١ : ٣٣٧.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المنتهى ٢ : ٧٩٠.

[٣] الوسائل ١٢ : ٥١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٩.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٨٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٨.

[٧] المنتهى ٢ : ٧٨٩.

[٨] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١.

[٩] الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 12  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست