حال الضرورة
محمولة ، ولا ينافيها قوله : « إذا أراد أن ينام » كما توهّم [١].
فروع :
أ : ذكر جمع من
الأصحاب ـ كما في المدارك [٢] ـ : أنّ المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو
حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، وبه صرّح الشهيد الثاني [٣]. واستوجه الفاضل
في التحرير الدخول [٤].
ودليل الثاني :
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطّيهما؟ قال : «
لا » [٦] ، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.
والأولى الاستدلال
برواية سماعة : عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح أن يسدّ أذنيه
بالقطن؟ قال : « نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلاّ فلا » [٧].
دلّت بالمفهوم
والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحيّة ـ الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بيّنا
وجهه في موضعه ـ مع عدم الخوف ، وبها يدفع الأصل ، فالحقّ هو : الثاني.