في الذخيرة [١] ، ولا نعلم فيه
خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى [٢] ، بل الإجماع كما في المدارك [٣] ، بل لعلّه إجماع
محقّق ، فهو الدليل عليه.
المؤيّد بموثّقة
إسحاق : عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها : أحجّني مرّة أخرى
، أله أن يمنعها؟ قال : « نعم » [٤] ، وجعلها مؤيّدة لعدم دلالتها إلاّ على جواز منعه لا على
التوقف على الإذن.
وكذا يؤيّده فحوى
ما دلّ على عدم حجّ المعتدّة حجّ التطوّع أو الحجّ مطلقا [٥] ، المخرج عنه
حجّة الإسلام والمأذون فيه إجماعا ونصّا ، فيبقى الباقي.
المسألة
الثالثة عشرة : حكم المعتدّة
الرجعيّة حكم ذات البعل ، لما ذكر ، ويجوز للبائنة والمتوفّى عنها زوجها ، فيحجّان
المندوبة مطلقا ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [٦].
المسألة
الرابعة عشرة : اختلفت الأخبار
في أفضليّة الحجّ مطلقا ، راكبا أو ماشيا [٧] ، والذي يستفاد من المجموع ويجمع به بينها بشهادة بعضها
لبعض : أفضليّة المشي إذا لم يضعفه من العبادة وعن التقدّم إلى مكّة للعبادة ، أو
كان قد ساق معه ما إذا أعياه ركبه ، أو كان لمشقّة العبادة دون توفير المال ..
وأفضليّة الركوب فيما عداها.