responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 93

المطلب الثاني

في الحجّ الواجب بالعارض

وله أنواع ( ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، والواجب بالنيابة ، والواجب بالفساد ، ولمّا كان الأخير يذكر في طيّ مسائل الحجّ وموارد فساده يكتفى هنا بذكر الأولين ، فهاهنا فصلان : ) [١].

الفصل الأول

في الواجب بالنذر وأخويه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : لا شكّ في انعقاد نذر الحجّ وعهده ويمينه ، وانعقد عليه الإجماع ، ودلّت عليه النصوص [٢] بالعموم والخصوص بشرائطها المذكورة في كتاب النذر ، ومنها : البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، وإذن الزوج ، والوالدين على قول ، كما يأتي.

المسألة الثانية : لو نذر الحجّ ولم يتمكّن من أدائه ومات ، فلا قضاء عنه ، للأصل السالم عن المعارض.

ولو تمكّن منه ومات قبل أدائه ، فذهب أكثر الأصحاب ـ كما في‌


[١] بدل ما بين القوسين في « س » : تذكر في فصول.

[٢] الوسائل ٢٣ : ٣٠٧ أبواب النذر والعهد ب ٨ ، وص : ٣١٥ ب ١٥ ، وص : ٣١٦ ب ١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست