وله أنواع ( ثلاثة
: الواجب بالنذر وأخويه ، والواجب بالنيابة ، والواجب بالفساد ، ولمّا كان الأخير
يذكر في طيّ مسائل الحجّ وموارد فساده يكتفى هنا بذكر الأولين ، فهاهنا فصلان : ) [١].
الفصل
الأول
في الواجب بالنذر وأخويه
وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : لا شكّ في
انعقاد نذر الحجّ وعهده ويمينه ، وانعقد عليه الإجماع ، ودلّت عليه النصوص [٢] بالعموم والخصوص
بشرائطها المذكورة في كتاب النذر ، ومنها : البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، وإذن
الزوج ، والوالدين على قول ، كما يأتي.
المسألة
الثانية : لو نذر الحجّ
ولم يتمكّن من أدائه ومات ، فلا قضاء عنه ، للأصل السالم عن المعارض.
ولو تمكّن منه
ومات قبل أدائه ، فذهب أكثر الأصحاب ـ كما في