responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 91

بأجرة ، ولو احتاج إلى الأجرة وجبت ، لتوقّف الواجب عليها ، ويكون حينئذ جزءا من استطاعتها.

المسألة الثانية عشرة : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ الواجب ، بلا خلاف يوجد ، للأصل ، والعمومات ، والمستفيضة :

كصحيحة زرارة وموثقته : عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ ، قال : « تحجّ وإن لم يأذن لها » [١].

وفي رواية البجلي : « تحجّ وإن رغم أنفه » [٢].

وصحيحة محمّد : عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ؟ قال : « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » [٣].

وقريبة منها صحيحة ابن وهب [٤] ورواية ابن أبي حمزة [٥] ، وزاد فيهما : وقد نهاها أن تحجّ.

هذا في الحجّ الواجب.

وأمّا المندوب ، فلا يجوز لها إلاّ بإذن زوجها ، بلا خلاف يعرف كما‌


[١] الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٦ ، الوسائل ١١ : ١٥٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩١ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ١١ : ١٥٥ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٧٤ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٣.

[٥] الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست