responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 404

هذا المقام ، ولو منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ، وهو القطع المصرّح به في سائر الأخبار [١].

ب : يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابّته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز السالفة [٢] ، بل جوّز في المدارك نزعه للإبل [٣] ، لصحيحة جميل ومحمّد بن حمران [٤] ، وهو كذلك.

ج : قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة [٥] من الحرم ، لأنّه ليس بحشيش [٦].

وفيه : منع عدم صدق الحشيش ، سلّمنا ولكن يصدق عليه النبات والشي‌ء النابت المعنون في بعض الأخبار [٧].

نعم ، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابّة لم يكن به بأس.

د : الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعمّ الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف [٨] وصريح التذكرة [٩] ، وعن الشافعي [١٠] وطائفة [١١] من العامّة عدم التحريم. ومن الله التأييد.


[١] كما في الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.

[٢] في ص ٤٠٠.

[٣] المدارك ٧ : ٣٧٢.

[٤] المتقدمة في ص : ٤٠٠.

[٥] الكمأة : شي‌ء أبيض مثل الشحم ، ينبت من الأرض ، يقال له شحم الأرض ، واحدها كم والجمع أكمؤ ـ مجمع البحرين ١ : ٣٦٣.

[٦] المدارك ٧ : ٣٧١.

[٧] الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.

[٨] الخلاف ٢ : ٤٠٧.

[٩] التذكرة ١ : ٣٤٠.

[١٠] حكاه عنه في الخلاف ٢ : ٤٠٧ ، ٤٠٨.

[١١] حكاه عنهم في الخلاف ٢ : ٤٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست