هذا المقام ، ولو
منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ، وهو القطع المصرّح به في سائر
الأخبار [١].
ب : يجوز للمحرم
أن يترك إبله ودابّته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة
حريز السالفة [٢] ، بل جوّز في المدارك نزعه للإبل [٣] ، لصحيحة جميل
ومحمّد بن حمران [٤] ، وهو كذلك.
ج : قال في
المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة [٥] من الحرم ، لأنّه
ليس بحشيش [٦].
وفيه : منع عدم
صدق الحشيش ، سلّمنا ولكن يصدق عليه النبات والشيء النابت المعنون في بعض الأخبار
[٧].
نعم ، لو أخذها
بعد انكسارها أو قلعها للدابّة لم يكن به بأس.
د : الحشيش والنبت
والشجر الممنوع عن قطعها يعمّ الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما
هو ظاهر الخلاف [٨] وصريح التذكرة [٩] ، وعن الشافعي [١٠] وطائفة [١١] من العامّة عدم التحريم. ومن الله التأييد.
[١] كما في الوسائل
١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.