الخامس : عود
المحالة بفتح الميم ، والمحالة : البكرة العظيمة يستقى بها ، وتدلّ على استثنائها
رواية زرارة.
السادس : اليابس
من الشجر والحشيش ، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس [١] ، للأصل ، ولأنّ
الخلا الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات ، ولأنّ اليابس لا حرمة له.
والكلّ ضعيف ،
لأنّ الأصل مدفوع بالإطلاقات والعمومات [٢] ، والخلا وارد في بعض الروايات [٣] ، وتخصيصه بالذكر
فيه لا ينفي الحكم عن غيره ، مع أنّ الخلا مفسّر عند بعض اللغويين ـ كما مرّ ـ باليابس
، وعليه فيفيد ضدّ المطلوب ، وضعف التعليل ظاهر ، فعدم الاستثناء أقوى.
فروع :
أ : قيل : التحريم
يتناول القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ،
سواء كان ذلك بفعل الآدمي أو غيره [٤] ، وفي المنتهى والتذكرة : الإجماع على جواز الانتفاع في
الساقط بفعل غير الآدمي ، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الآدمي [٥].