responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 403

المتقدّمة.

الخامس : عود المحالة بفتح الميم ، والمحالة : البكرة العظيمة يستقى بها ، وتدلّ على استثنائها رواية زرارة.

السادس : اليابس من الشجر والحشيش ، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس [١] ، للأصل ، ولأنّ الخلا الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات ، ولأنّ اليابس لا حرمة له.

والكلّ ضعيف ، لأنّ الأصل مدفوع بالإطلاقات والعمومات [٢] ، والخلا وارد في بعض الروايات [٣] ، وتخصيصه بالذكر فيه لا ينفي الحكم عن غيره ، مع أنّ الخلا مفسّر عند بعض اللغويين ـ كما مرّ ـ باليابس ، وعليه فيفيد ضدّ المطلوب ، وضعف التعليل ظاهر ، فعدم الاستثناء أقوى.

فروع :

أ : قيل : التحريم يتناول القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل الآدمي أو غيره [٤] ، وفي المنتهى والتذكرة : الإجماع على جواز الانتفاع في الساقط بفعل غير الآدمي ، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الآدمي [٥].

والحقّ : الاختصاص بالقطع ، لأنّه المتبادر من التحريم المطلق في‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٠ ، التحرير ١ : ١١٥ ، الروضة ٢ : ٢٤٥ ، الدروس ١ : ٣٨٩.

[٢] الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.

[٣] كموثقة زرارة المتقدمة في ص : ٣٩٩.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٧٩.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست