responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 405

الحادي عشر : لبس السلاح.

وتحريمه هو المشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى ، لمفهوم رواية زرارة : « لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » [١] ، أثبت البأس مع عدم الخوف ، والبأس : العذاب.

وتؤيّده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبريّة والمثبتة للكفّارة [٢].

خلافا للشرائع والنافع والإرشاد [٣] ، فكرّهوه ، ويظهر من الأولين وجود قائل غيرهما به أيضا ، للأصل ، وتضعيف المفهوم ، وجوابهما ظاهر.


[١] الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ٤.

[٢] الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤.

[٣] الشرائع ١ : ٢٥١ ، النافع : ٨٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست