responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 38

مخصوص بما ذكر أيضا.

وكذا صحيحة ابن عمّار [١] والغنوي [٢] ـ الموجبتان للإجمال ـ واردتان فيمن يحجّ من مال نفسه.

ومع ذلك كلّه فروايات وجوب الحجّ على مدرك الموقفين والمبذول له نفقة الحجّ ونحوهما [٣] تعارض الروايات المذكورة ، ولا تخصّص أيضا بهاتين الروايتين حتى يحصل فيها الإجمال ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : لا يباع لنفقة الحجّ : الخادم ، ولا دار السكنى ، ولا الثياب المحتاج إليها ، ولا فرس الركوب ، ولا كتب العلم ، ولا أثاث البيت ، ولا آلات الصنائع ، كلّ ذلك مع الضرورة والحاجة بقدرهما ، وعلى أكثرها حكاية الإجماع مستفيضة [٤].

ويدلّ عليه انتفاء الضيق والعسر والحرج الحاصلة بالتكليف ببيع هذه الأمور ، ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة المحاربي المتقدّمة [٥] ، حيث إنّ مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به.

ويمكن الاستدلال أيضا بصحيحة ابن عمّار : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك ، إن شاءوا حجّوا عنه وإن شاءوا أكلوا » ، ونحوها الغنوي [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٤٠٥ ـ ١٤١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٧ ، وفي الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٤ ح ١ بتفاوت يسير.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٥ ، الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٤ ح ١.

[٣] الوسائل ١١ : ٣٩ و ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ و ١٧.

[٤] كما في المعتبر ٢ : ٧٥٣ ، والتذكرة ١ : ٣٠٢.

[٥] في ص : ٢٩.

[٦] مرّت الإشارة إليهما أعلاه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست