responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 37

باستطاعة السبيل مقيّدة ، فغايته سهولة قطع الطريق لا مطلقا ، فتأمّل.

خلافا للمحكي عن القديمين وجمل السيّد والحلّي وفي النافع والشرائع [١] وأكثر المتأخّرين [٢] ، بل مطلقا كما عن المعتبر والتذكرة [٣] ، لظاهر الآية ، وللأخبار المتقدّمة المصرّحة بحصول الاستطاعة بوجود ما يحجّ به ، أو الزاد والراحلة.

ويجاب عن الكلّ : بوجوب تخصيصه بما ذكرنا ، لأخصيّة المطلقة الموافقة للشهرة القديمة والملّة السهلة الحنيفة ، ومخالفة عمل العامّة.

فرع : لا يخفى أنّ الرجوع إلى كفاية إنّما يشترط فيمن كانت استطاعته بماله وكانت له كفاية ، بحيث لو قلنا بعدم الاشتراط صرف الكفاية في الحجّ.

أمّا من ليس كذلك ولا يتفاوت حجّه في وجود الكفاية وعدمها ـ كمن أدرك أحد الموقفين كاملا أو حرّا أو من ذهب متسكّعا أو تأجّر إلى قريب مكّة وتحصل له الاستطاعة من غير احتياج إلى صرف مال ، أو بذل له أحد نفقة الحجّ ـ فلا يعتبر فيه الرجوع إلى الكفاية إجماعا ، لأنّ من ذكرنا هو المراد من روايات اعتبار الكفاية ـ كما هو ظاهر من سياقها [٤] ـ لا من يتكفّف ، سواء حجّ أو لم يحجّ ، مع أنّ انجبارها الموجب لحجّيتها‌


[١] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٥٦ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٠٨ ، النافع : ٧٦ ، الشرائع ١ : ٢٢٥.

[٢] كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٦٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٤٠.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٥٦ ، التذكرة ١ : ٣٠٢.

[٤] الوسائل ١١ : ٣٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست