باستطاعة السبيل
مقيّدة ، فغايته سهولة قطع الطريق لا مطلقا ، فتأمّل.
خلافا للمحكي عن
القديمين وجمل السيّد والحلّي وفي النافع والشرائع [١] وأكثر المتأخّرين
[٢] ، بل مطلقا كما عن المعتبر والتذكرة [٣] ، لظاهر الآية ، وللأخبار المتقدّمة المصرّحة بحصول
الاستطاعة بوجود ما يحجّ به ، أو الزاد والراحلة.
ويجاب عن الكلّ :
بوجوب تخصيصه بما ذكرنا ، لأخصيّة المطلقة الموافقة للشهرة القديمة والملّة السهلة
الحنيفة ، ومخالفة عمل العامّة.
فرع : لا يخفى أنّ الرجوع إلى كفاية إنّما يشترط فيمن كانت
استطاعته بماله وكانت له كفاية ، بحيث لو قلنا بعدم الاشتراط صرف الكفاية في
الحجّ.
أمّا من ليس كذلك
ولا يتفاوت حجّه في وجود الكفاية وعدمها ـ كمن أدرك أحد الموقفين كاملا أو حرّا أو
من ذهب متسكّعا أو تأجّر إلى قريب مكّة وتحصل له الاستطاعة من غير احتياج إلى صرف
مال ، أو بذل له أحد نفقة الحجّ ـ فلا يعتبر فيه الرجوع إلى الكفاية إجماعا ، لأنّ
من ذكرنا هو المراد من روايات اعتبار الكفاية ـ كما هو ظاهر من سياقها [٤] ـ لا من يتكفّف ،
سواء حجّ أو لم يحجّ ، مع أنّ انجبارها الموجب لحجّيتها
[١] حكاه عن
الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٥٦ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى ٣ ) : ٦٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٠٨ ، النافع : ٧٦ ، الشرائع ١ : ٢٢٥.
[٢] كالشهيد الثاني
في الروضة ٢ : ١٦٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٤٠.