responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 39

وجه التقريب : أنّهما دلّتا على عدم كفاية نفقة الحجّ في الاستطاعة واستقرار الحجّ في الذمّة ، بل لا بد من الزائد عليها ، ولعدم تعيّن الزائد يدخل الإجمال في العمومات والإطلاقات ، فلا يحكم بالوجوب إلاّ في موضع اليقين ، وهو بعد استثناء نفقة العيال والأمور المذكورة طرّا.

ومنه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادة زمانه ومكانه في العزّ والشرف ، ويجب الاقتصار في هذه الأشياء على قدر الضرورة مع المناسبة.

ولو زادت أعيانها على قدر الحاجة وجب صرف الزائد في الحجّ.

ولو أمكن بيعها وشراء ما يليق بحاله بأقلّ من ثمنها ، فقيل : الأقرب وجوب البيع وشراء الأدون [١] ، وكذا لو أمكن تحصيل ما تحصل به الكفاية من هذه الأشياء بالإجارة ونحوها من غير مشقّة عاديّة ، فالظاهر الاكتفاء به ، وما ذكره أحوط.

ومن لم تكن له المستثنيات تستثنى له أثمانها إذا دعت الضرورة العاديّة إليها.

المسألة الرابعة : لو لم يكن له عين الزاد والراحلة وأمكن شراؤهما أو استئجار ما يصحّ استئجاره منهما ، وجب إجماعا ، لتوقّف الواجب عليه.

ولو لم يوجد إلاّ بالزائد عن الثمن والأجرة ، فصرّح في الشرائع والمنتهى [٢] وغيرهما [٣] بوجوب الشراء والإجارة ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى الأكثر [٤].


[١] كما في الذخيرة : ٥٦٠.

[٢] الشرائع ١ : ٢٢٦ ، المنتهى ٢ : ٦٥٤.

[٣] كالحدائق ١٤ : ٨٧ ، والكفاية : ٥٦.

[٤] المدارك ٧ : ٤٢ ، الذخيرة : ٥٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست