وكذا صحيحة ابن
عمّار [١] والغنوي [٢] ـ الموجبتان للإجمال ـ واردتان فيمن يحجّ من مال نفسه.
ومع ذلك كلّه
فروايات وجوب الحجّ على مدرك الموقفين والمبذول له نفقة الحجّ ونحوهما [٣] تعارض الروايات
المذكورة ، ولا تخصّص أيضا بهاتين الروايتين حتى يحصل فيها الإجمال ، فتأمّل.
المسألة
الثالثة : لا يباع لنفقة
الحجّ : الخادم ، ولا دار السكنى ، ولا الثياب المحتاج إليها ، ولا فرس الركوب ،
ولا كتب العلم ، ولا أثاث البيت ، ولا آلات الصنائع ، كلّ ذلك مع الضرورة والحاجة
بقدرهما ، وعلى أكثرها حكاية الإجماع مستفيضة [٤].
ويدلّ عليه انتفاء
الضيق والعسر والحرج الحاصلة بالتكليف ببيع هذه الأمور ، ويمكن أن يستدلّ له
بصحيحة المحاربي المتقدّمة [٥] ، حيث إنّ مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به.
ويمكن الاستدلال
أيضا بصحيحة ابن عمّار : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة
الحجّ فورثته أحقّ بما ترك ، إن شاءوا حجّوا عنه وإن شاءوا أكلوا » ، ونحوها
الغنوي [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٥
ـ ١٤١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٧ ، وفي الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحجّ
وشرائطه ب ١٤ ح ١ بتفاوت يسير.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ
١٣١٥ ، الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٤ ح ١.
[٣] الوسائل ١١ : ٣٩
و ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ و ١٧.