نقله السيّد عن
الأكثر [١] ، وعن الخلاف والغنية إجماع الإماميّة عليه [٢].
لما مرّ من روايات
المجمع والخصال والمقنعة ، فإنّ قوله في الأخيرة : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه »
يدلّ على اشتراط الكفاية ، وكذا قوله : « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » يعني
: وقت رجوعه ، وإلاّ فكيف يقوت نفسه بذلك البعض الباقي مع أنّه خرج إلى الحجّ؟!
والإيراد : بأنّ
أقصى ما يستفاد منه اعتبار بقاء شيء بعد الحجّ والرجوع ، وهو غير دالّ على كونه
بقدر الكفاية على الوجه المتنازع فيه ، فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له
ولعياله ، إذ ذلك كاف في عدم السؤال ، إذ به يحصل الغناء الشرعي ، كما في المدارك
والذخيرة [٣].
مردود بأنّ بعد
اعتبار ذلك يثبت المطلوب بالإجماع المركّب.
ويدلّ على المطلوب
أيضا ما مرّ من الإجمال في العمومات والمطلقات ، الموجب للرجوع إلى الأصل في غير
ما ثبت معه الوجوب ، وضعف سند ما ذكر مجبور بما مرّ من حكايات الشهرة والإجماع.
وقد يستدلّ أيضا
للمطلوب بظاهر الآية ، حيث إنّ الاستطاعة لغة وعرفا ليست هي مجرّد القدرة والطاقة
، بل ما تكون فيه السهولة وارتفاع المشقّة ، كما ذكره السيّد في المسائل الناصريّة
مستدلاّ بالاستعمال في مواضع كثيرة [٤].
وهو غير جيّد ،
لأنّه إنّما يتمّ على أصله من كون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، مضافا إلى أنّه
يفيد لو كانت الاستطاعة في الآية مطلقة ، ولكنّها