responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 362

محلّ ، بلا خلاف فيه يظهر كما قيل [١] ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك [٢] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [٣] ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه تامّا ، إذ غاية ما يستدلّ به له مرسلتا الحسن بن عليّ وابن فضّال المتقدّمتين.

ومرسلة أخرى لابن أبي شجرة : في المحرم يشهد نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » ، ثم قال : « يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ » [٤] إلاّ أنّها قاصرة عن إثبات الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة.

وتتميم الدلالة في الأخيرة ـ بكون السؤال فيها عن الجواز ، المستلزم نفيه في الجواب للحرمة ، إذ لا شك أنّه لا يسأل عن وجوبها أو رجحانها ـ مردود بجواز كون السؤال عن الإباحة ، بمعنى تساوي الطرفين.

نعم ، يمكن تتميم دلالتها لو جعل قوله : « يجوز » إلى آخره ، استفهاما إنكاريا ، وكان ذكر هذه الجملة تمثيلا تأكيدا للسابق ـ كما قيل [٥] ـ ولكنّه غير متعيّن الحمل عليه.

وعلى هذا فالمناط هو الإجماع ، وعلى هذا فيقتصر فيه على المتّفق عليه ، وهو حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتّفق حضوره لا لأجلها لم يكن محرّما.


[١] انظر الحدائق ١٥ : ٣٤٧.

[٢] المدارك ٧ : ٣١١.

[٣] الخلاف ٢ : ٣١٧.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٥ وليس فيه : عن ابن أبي شجرة ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٧ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٨.

[٥] انظر التهذيب ٥ : ٣١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست