محلّ ، بلا خلاف
فيه يظهر كما قيل [١] ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك [٢] ، بل بالإجماع
كما عن الخلاف [٣] ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه تامّا ، إذ
غاية ما يستدلّ به له مرسلتا الحسن بن عليّ وابن فضّال المتقدّمتين.
ومرسلة أخرى لابن
أبي شجرة : في المحرم يشهد نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » ، ثم قال : « يجوز
للمحرم أن يشير بصيد على محلّ » [٤] إلاّ أنّها قاصرة عن إثبات الحرمة ، لمكان الجملة
الخبريّة.
وتتميم الدلالة في
الأخيرة ـ بكون السؤال فيها عن الجواز ، المستلزم نفيه في الجواب للحرمة ، إذ لا
شك أنّه لا يسأل عن وجوبها أو رجحانها ـ مردود بجواز كون السؤال عن الإباحة ،
بمعنى تساوي الطرفين.
نعم ، يمكن تتميم
دلالتها لو جعل قوله : « يجوز » إلى آخره ، استفهاما إنكاريا ، وكان ذكر هذه
الجملة تمثيلا تأكيدا للسابق ـ كما قيل [٥] ـ ولكنّه غير متعيّن الحمل عليه.
وعلى هذا فالمناط
هو الإجماع ، وعلى هذا فيقتصر فيه على المتّفق عليه ، وهو حضور العقد لأجل الشهادة
، فلو اتّفق حضوره لا لأجلها لم يكن محرّما.