responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 363

نعم ، لو تمّت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.

والحقّ : عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع [١] ، واستشكل فيه في القواعد [٢] ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلّة النهي عن الكتمان.

وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع [٣] وغيره [٤] ـ بل في المشهور كما قيل [٥] ـ : الحرمة ، لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.

وفيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ : أنّ تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.

المسألة الثالثة : يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك [٦] ، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه [٧] ، وغيرهما [٨].

لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » [٩].


[١] النافع : ٨٤.

[٢] القواعد ١ : ٨١.

[٣] المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٥٣ ، الشرائع ١ : ٢٤٩.

[٤] كالحدائق ١٥ : ٣٤٧.

[٥] انظر الذخيرة : ٥٩٠.

[٦] المدارك ٧ : ٣١٤.

[٧] المفاتيح ١ : ٣٢٧.

[٨] كالرياض ١ : ٣٧٤.

[٩] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست