نعم ، لو تمّت
دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.
والحقّ : عدم
تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع [١] ، واستشكل فيه في
القواعد [٢] ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلّة النهي عن الكتمان.
وعن المبسوط
والسرائر وفي الشرائع [٣] وغيره [٤] ـ بل في المشهور كما قيل [٥] ـ : الحرمة ،
لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.
وفيه ـ مضافا إلى
ما مرّ ـ : أنّ تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.
المسألة
الثالثة : يحرم الاستمناء
باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك [٦] ، بل بلا خلاف
كما في المفاتيح وشرحه [٧] ، وغيرهما [٨].
لصحيحة البجلي :
عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟
قال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » [٩].