responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 361

صريح في ذلك ، أو لأجله وللإنزال كما يصرّح به ذيلها.

ومنه يعلم عدم دلالة الرابعة أيضا.

وأمّا الأخيرة وإن كانت مطلقة من جهة المرأة الشاملة لامرأته أيضا ، ولا يقيّدها قوله : « ما لا يحلّ له » بالأجنبيّة ، لجواز عدم الحليّة لأجل الإحرام ، وكانت صريحة في أنّ الكفّارة ليست لأجل الإنزال بل لأجل النظر فتتمّ دلالتها.

إلاّ أنّها تعارض ذيل صحيحة ابن عمّار الأخيرة ، المصرّحة بعدم شي‌ء مع عدم الإنزال لو حملت على أنّها للإنزال فقط ، فيجب حمل الأخيرة على أنّ الكفّارة للأمرين معا ، فلا تبقى لها دلالة على المطلوب.

ومع ذلك تعارضها موثّقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [١].

وإطلاق رواية محمّد الحلبي : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : « لا بأس » [٢].

فيبقى ما عليه الأكثر خاليا عن الدليل ، مع مخالفته للأصل ، ولذا صرّح الصدوق في الفقيه بأنّه لا شي‌ء عليه [٣] ، وقوّاه بعض مشايخنا [٤] إن لم يكن خلافه إجماعا ، ولعلّه نظر إلى الإجماع المنقول ، وحيث لا حجّية فيه ولم يتحقّق الإجماع فعدم الحرمة أقوى ، وأمر الاحتياط واضح.

المسألة الثانية : قالوا : تحرم الشهادة على العقد سواء كان لمحرم أو‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٣.

[٤] كما في رياض المسائل ١ : ٤٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست