صريح في ذلك ، أو
لأجله وللإنزال كما يصرّح به ذيلها.
ومنه يعلم عدم
دلالة الرابعة أيضا.
وأمّا الأخيرة وإن
كانت مطلقة من جهة المرأة الشاملة لامرأته أيضا ، ولا يقيّدها قوله : « ما لا يحلّ
له » بالأجنبيّة ، لجواز عدم الحليّة لأجل الإحرام ، وكانت صريحة في أنّ الكفّارة
ليست لأجل الإنزال بل لأجل النظر فتتمّ دلالتها.
إلاّ أنّها تعارض
ذيل صحيحة ابن عمّار الأخيرة ، المصرّحة بعدم شيء مع عدم الإنزال لو حملت على
أنّها للإنزال فقط ، فيجب حمل الأخيرة على أنّ الكفّارة للأمرين معا ، فلا تبقى
لها دلالة على المطلوب.
ومع ذلك تعارضها
موثّقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » [١].
وإطلاق رواية
محمّد الحلبي : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : « لا بأس » [٢].
فيبقى ما عليه
الأكثر خاليا عن الدليل ، مع مخالفته للأصل ، ولذا صرّح الصدوق في الفقيه بأنّه لا
شيء عليه [٣] ، وقوّاه بعض مشايخنا [٤] إن لم يكن خلافه إجماعا ، ولعلّه نظر إلى الإجماع المنقول
، وحيث لا حجّية فيه ولم يتحقّق الإجماع فعدم الحرمة أقوى ، وأمر الاحتياط واضح.
المسألة
الثانية : قالوا : تحرم
الشهادة على العقد سواء كان لمحرم أو
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٧
ـ ١١٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب
١٧ ح ٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣١
ـ ١١٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ١.