قالوا : ويجب فيها
قصد الفعل والقربة ، بلا خلاف ولا إشكال ، وظهر وجهه في كتاب الطهارة والصلاة ،
وكذا قصد المميّز إن أمكن وقوع الفعل على وجوه ، كالأصالة ، والنيابة ، والندب ،
والوجوب ، إذا لم يكن مميّز خارجي ، كما إذا كانت عليه نيابة موسّعة أو واجب موسّع
، إذ مع الضيق لا يمكن وقوع الفعل إلاّ على تلك الجهة ، فيكون هو المميّز.
ومنه يظهر عدم
لزوم قصد حجّة الإسلام ، إذ مع وجوبها لا يمكن وقوع غيرها.
وكذا يجب قصد
الجنس من الحجّ والعمرة ، والنوع من التمتّع أو القران أو الإفراد.
لا لتوقّف التميّز
عليه ، لحصوله بما ينضمّ إليه من باقي النسك ، وعدم وجوب التميّز الابتدائي ، كما
مرّ في موضعه.
بل قد يقال : بعدم
اعتبار التميّز هنا أيضا ، لأنّ النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في
حقيقته ، ولا يشترط تعيين الغاية ، لعدم اختلاف حقيقة الفعل ولا آثاره ولا لوازمه
باختلاف الغايات.
ولكنّه غير جيّد ،
لمنع كون الإحرام خارجا عن النسكين مأمورا به