بأمر أصلي على حدة
، فيكونا غايتين له ، بل هو جزء من كلّ منهما مأمورا به بتبعية الأمر بهما ، مضافا
إلى منع عدم اختلاف الآثار واللوازم باختلاف الغايات ، فيمكن أن يكون لإحرام الحجّ
أجر ولإحرام العمرة أجر آخر.
بل للصحاح وغيرها
من المستفيضة المتقدّمة [١] في بيان خصائص التمتّع ، المصرّحة بوجوب قصد المتعة
المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل ، المعتضدة بأخبار دعاء حال الإحرام [٢] ، المتضمّنة
لتعيينه.
ولو نوى نوعا ونطق
بغيره عمدا أو سهوا فالمعتبر المنوي ، لأنّ النيّة أمر قلبي ولا اعتبار بالنطق ،
وصرّح به في بعض الصحاح [٣] أيضا.
ولو أخلّ بالنيّة
عمدا أو سهوا لم يصحّ إحرامه ، بلا خلاف فيه بين علمائنا كما في المدارك [٤] ، لفوات الكلّ أو
المشروط بفوات الجزء أو الشرط.
هذا بيان المقام
على ما هو الموافق لكلام القوم.
وأقول : إنّ مرادهم
بالنيّة المذكورة في هذا المقام إن كان نيّة نفس الإحرام ، فإنّا نراهم يقولون :
إنّ الإحرام هنا بمنزلة الإحرام في الصلاة ، وإنّ التلبية هنا قائمة مقام التكبيرة
، ونراهم لا يوجبون نيّة إحرام للصلاة زائدة على نيّة الصلاة ، مع أنّه ورد في
الأخبار [٥] الإحرام بالصلاة متكرّرا كوروده في العمرة والحجّ ، فما
وجه الفرق بينهما؟!