responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 282

بأمر أصلي على حدة ، فيكونا غايتين له ، بل هو جزء من كلّ منهما مأمورا به بتبعية الأمر بهما ، مضافا إلى منع عدم اختلاف الآثار واللوازم باختلاف الغايات ، فيمكن أن يكون لإحرام الحجّ أجر ولإحرام العمرة أجر آخر.

بل للصحاح وغيرها من المستفيضة المتقدّمة [١] في بيان خصائص التمتّع ، المصرّحة بوجوب قصد المتعة المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل ، المعتضدة بأخبار دعاء حال الإحرام [٢] ، المتضمّنة لتعيينه.

ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمدا أو سهوا فالمعتبر المنوي ، لأنّ النيّة أمر قلبي ولا اعتبار بالنطق ، وصرّح به في بعض الصحاح [٣] أيضا.

ولو أخلّ بالنيّة عمدا أو سهوا لم يصحّ إحرامه ، بلا خلاف فيه بين علمائنا كما في المدارك [٤] ، لفوات الكلّ أو المشروط بفوات الجزء أو الشرط.

هذا بيان المقام على ما هو الموافق لكلام القوم.

وأقول : إنّ مرادهم بالنيّة المذكورة في هذا المقام إن كان نيّة نفس الإحرام ، فإنّا نراهم يقولون : إنّ الإحرام هنا بمنزلة الإحرام في الصلاة ، وإنّ التلبية هنا قائمة مقام التكبيرة ، ونراهم لا يوجبون نيّة إحرام للصلاة زائدة على نيّة الصلاة ، مع أنّه ورد في الأخبار [٥] الإحرام بالصلاة متكرّرا كوروده في العمرة والحجّ ، فما وجه الفرق بينهما؟!


[١] انظر الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢.

[٢] كما في الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٧٦ ـ ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥١ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٢ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ١.

[٤] المدارك ٧ : ٢٥٩.

[٥] الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست