responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 280

الفريضة ، خصوصا مع خصوصيّة دليل تقديم صلاة الإحرام ، وتصريح بعض الأخبار من أنّها من الصلوات التي تصلّى في كلّ وقت [١].

والثاني : بالمعارضة بما دلّ على أفضليّة إيقاعه دبر الفريضة مع أصحيّته وأكثريته ، فيحمل الدبر في القسمين على المعنى الأعم.

ويستحبّ أن يقرأ في أولى ركعات الإحرام بالحمد والتوحيد ، وفي الثانية بالحمد والجحد ، للتصريح به في بعض الصحاح [٢] ، وهو وإن لم يفد ذلك الترتيب إلاّ بحسب الترتيب الذكري الذي هو في الإفادة قاصر ، إلاّ أنّه يستفاد الترتيب من المرسلة المرويّة في الكافي والتهذيب ، المذكورة بعد الصحيح المذكور بقوله : وفي رواية أخرى أنّه « يبدأ في هذا كلّه بـ : قل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية بـ : قل يا أيّها الكافرون ، إلاّ في الركعتين قبل الفجر » الحديث [٣].


[١] انظر الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٩.

[٢] كما في الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣١٦ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٣ ، ٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ٦٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٥ ح ١ ، ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست