بل وظاهر الأخبار [٢] استحباب صلاة
الإحرام مطلقا ، سواء كانت الستّ أو الأقلّ ولو أحرم بعد الفريضة أيضا ، كما نسب
إلى ظاهر أكثر الأصحاب [٣].
وهل يقدّم صلاة
الإحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة ، أو يعكس؟
المشهور : ـ كما
قيل [٤] ـ الأول ، وهو الأظهر ، لصحيحة ابن عمّار الأخيرة [٥] ، المصرّحة
بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر ، والرضوي ـ المنجبر بالشهرة المحكية ، بل المحقّقة
ـ : « فإن كان وقت فريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة » [٦].
وعن الجمل والعقود
والمهذّب والإشارة والوسيلة والغنية : العكس [٧].