responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 279

للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار [١].

بل وظاهر الأخبار [٢] استحباب صلاة الإحرام مطلقا ، سواء كانت الستّ أو الأقلّ ولو أحرم بعد الفريضة أيضا ، كما نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب [٣].

وهل يقدّم صلاة الإحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة ، أو يعكس؟

المشهور : ـ كما قيل [٤] ـ الأول ، وهو الأظهر ، لصحيحة ابن عمّار الأخيرة [٥] ، المصرّحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر ، والرضوي ـ المنجبر بالشهرة المحكية ، بل المحقّقة ـ : « فإن كان وقت فريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة » [٦].

وعن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والوسيلة والغنية : العكس [٧].

لعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » [٨].

ولأن يقع الإحرام دبر صلاته ، فإنّ المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة.

ويضعّف الأول : بما مرّ في موضعه من جواز النافلة في وقت‌


[١] انظر ص : ٢٧٥.

[٢] الوسائل ١٢ : ٣٤٤ ، ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٨ و ١٩.

[٣] انظر الرياض ١ : ٣٦٥.

[٤] انظر كشف اللثام ١ : ٣١١.

[٥] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.

[٦] فقه الرضا « عليه‌السلام » : ٢١٦ ، مستدرك الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.

[٧] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧ ، المهذّب ١ : ٢١٥ ، الإشارة : ١٠٧ ، الوسيلة : ١٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥.

[٨] الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست