أو دخوله في حالة
يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلّل.
وذلك إمّا هو :
إيقاع التلبية المقارنة لنيّة العمرة أو الحجّ ولو حكمية ، أو : غيره من النيّة
الفعلية لأحدهما الواقعة في الموضع المعيّن ، أو هي : مع لبس الثوبين ، أي : اللبس
المقارن لهما ، وأمّا مجموع التلبية والنيّة واللبس فهو راجع إلى الأول ، لأنّ
المعلول ينسب إلى جزء أخير العلّة.
والأول : هو الذي
صرّح به الشيخ في التهذيب والإستبصار ، حيث قال : إنّ من اغتسل للإحرام وصلّى وقال
ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وإنّما يكون عاقدا للحجّ
والعمرة ، فإنّما يدخل في أن يكون محرما إذا لبّى [١].
واستدلّ له
بالأخبار المستفيضة المجوّزة لكلّ فعل يشاء قبل التلبّي [٢] ، وهو الذي يطابق
كلام الأكثر المصرّحين بعدم انعقاد الإحرام إلاّ بالتلبية ، بل عليه الإجماع عن
الإنتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى [٣] وغيرها [٤] ، وهو الذي
تستأنسه الصحاح المستفيضة الآتية ، المجوّزة لكلّ فعل يحرم على المحرم قبل التلبّي
، الموافقة لعمل الأصحاب ، وهو الذي يستفاد من أخبار مستفيضة.
كصحيحة ابن وهب :
عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلّى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى ناسا
يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم ،
تقول :