responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 256

المطلب الأول

في بيان الأفعال الخمسة لعمرة حجّ التمتّع‌

وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول

في الفعل الأول ، وهو الإحرام

والكلام فيه إمّا في مقدماته أو أفعاله ، أو أحكامه ، أو تروكه.

فهاهنا أربعة أبحاث تذكر بعد مقدمة لا بدّ من تقديمها ، نبيّن فيها معنى الإحرام وحقيقته وما به يتحقّق ، فإنّ كلام القوم في هذا المراد غير منقّح جدّا.

ولنذكر أولا معنى الإحرام في الصلاة وما يتحقّق به ، لتسهيل المقصود بالقياس عليه ، ولذا قيل : الإحرام في هذا المقام كالإحرام في الصلاة.

فنقول : معنى الإحرام في الصلاة : الدخول في حالة يحرم معها ما يحرم على المصلّي من التكلّم والانحراف عن القبلة وغير ذلك ، أو هو الدخول في الصلاة وصيرورته مصلّيا ، ويلزمه الأول أيضا ، كما أنّ الأول أيضا يستلزم الثاني.

ولتحقّق هذا الدخول بالتكبيرة نسب الإحرام إليها ، وسمّيت تكبيرة الإحرام ، ولكن ليست هي فقط سببا للإحرام ، بل التكبيرة المقارنة لنيّة الصلاة ولو حكميّة ، فالتكبيرة جزء أخير العلّة ، ولذا نسبت إليها السببيّة.

إذا عرفت ذلك فنقول : معنى الإحرام بالعمرة أو الحجّ ـ على قياس ما ذكر ـ هو : الدخول في العمرة أو الحجّ وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجّا ،

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست