والكلام فيه إمّا
في مقدماته أو أفعاله ، أو أحكامه ، أو تروكه.
فهاهنا أربعة
أبحاث تذكر بعد مقدمة لا بدّ من تقديمها ، نبيّن فيها معنى الإحرام وحقيقته وما به
يتحقّق ، فإنّ كلام القوم في هذا المراد غير منقّح جدّا.
ولنذكر أولا معنى
الإحرام في الصلاة وما يتحقّق به ، لتسهيل المقصود بالقياس عليه ، ولذا قيل : الإحرام
في هذا المقام كالإحرام في الصلاة.
فنقول : معنى
الإحرام في الصلاة : الدخول في حالة يحرم معها ما يحرم على المصلّي من التكلّم
والانحراف عن القبلة وغير ذلك ، أو هو الدخول في الصلاة وصيرورته مصلّيا ، ويلزمه
الأول أيضا ، كما أنّ الأول أيضا يستلزم الثاني.
ولتحقّق هذا
الدخول بالتكبيرة نسب الإحرام إليها ، وسمّيت تكبيرة الإحرام ، ولكن ليست هي فقط
سببا للإحرام ، بل التكبيرة المقارنة لنيّة الصلاة ولو حكميّة ، فالتكبيرة جزء
أخير العلّة ، ولذا نسبت إليها السببيّة.
إذا عرفت ذلك
فنقول : معنى الإحرام بالعمرة أو الحجّ ـ على قياس ما ذكر ـ هو : الدخول في العمرة
أو الحجّ وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجّا ،