لبّيك اللهمّ
لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبّيك
بمتعة بعمرة إلى الحجّ » [١].
وعبيد الله بن
عليّ الحلبي ، وفيها : « وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يصلّي
فيه ويفرض الحجّ ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل
الأول أحرم » [٢] ، حيث صرّحت بأنّ ما يعمل في المسجد هو عزم الحجّ ، وأنّ
الإحرام هو ما يعمل في البيداء ، وهو التلبية.
والبزنطي : عن رجل
متمتّع كيف يصنع؟ قال : « ينوي المتعة ويحرم بالحجّ » [٣].
فإنّ المراد
بالإحرام هنا : التلبية ، كما تصرّح به صحيحة أحمد : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟
فقال : « لبّ بالحجّ وانو المتعة » [٤].
ولكن لا يلائم ذلك
أخبارا مستفيضة أخرى مصرّحة بمغايرة الإحرام والتلبّي وأنّه قبله ، كصحيحة ابن
عمّار : « صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحجّ أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى
أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ
» [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٨٤
ـ ٢٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٣ ،
وأورد ذيله في ص ٣٨٢ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٩٨
ـ ٩٠٣ ، الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٨٠
ـ ٢٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ٥٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٥١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٨٦
ـ ٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ ـ ٥٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٤.
[٥] الكافي ٤ : ٣٣٤
ـ ١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٠ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٦.