responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 239

منهما رواية الأعرج [١].

خلافا للمحكيّ عن الصدوق ، فالأول [٢] ، لصحيحة محمّد : عنه امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دما ، قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت بقيّته واعتدّت بما مضى » [٣].

وتضعّف بأنّها أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة ، باعتبار شمولها لطواف النافلة والفريضة المتمتّعة وغيرها ، واختصاص الأخبار بالمتمتّعة ، فيجب تخصيصها بها.

وتضعيف الأخبار ـ بعد الانجبار وصحّتها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ ضعيف.

بل لنا أن نقول أيضا : إنّ إتمام بقيّة هذا الطواف بعد الطهر أعمّ من جعله من التمتّع أو الحجّ أو كونه أمرا تعبديّا ، فلا يعارض ما مرّ أصلا.

وللحلّي ، فالثاني [٤] ، وتبعه بعض المتأخّرين [٥] على ما قيل ، للأصل وصحيحة ابن بزيع المتقدّمة ، وتضعيفه كسابقه ، فإنّ ما مرّ يدفع الأصل ويخصّص الصحيحة ، لأخصّيته منها.

المسألة السادسة : لو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحّت المتعة قطعا ، ووجب عليها السعي والتقصير ، لعدم توقّفهما على‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٣١٦ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٧ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٤] السرائر ١ : ٦٢٣.

[٥] انظر المدارك ٧ : ١٨٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست