خلافا للمحكيّ عن
الصدوق ، فالأول [٢] ، لصحيحة محمّد : عنه امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من
ذلك ثم رأت دما ، قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت بقيّته واعتدّت بما مضى » [٣].
وتضعّف بأنّها
أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة ، باعتبار شمولها لطواف النافلة والفريضة
المتمتّعة وغيرها ، واختصاص الأخبار بالمتمتّعة ، فيجب تخصيصها بها.
وتضعيف الأخبار ـ بعد
الانجبار وصحّتها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ ضعيف.
بل لنا أن نقول
أيضا : إنّ إتمام بقيّة هذا الطواف بعد الطهر أعمّ من جعله من التمتّع أو الحجّ أو
كونه أمرا تعبديّا ، فلا يعارض ما مرّ أصلا.
وللحلّي ، فالثاني
[٤] ، وتبعه بعض المتأخّرين [٥] على ما قيل ، للأصل وصحيحة ابن بزيع المتقدّمة ، وتضعيفه
كسابقه ، فإنّ ما مرّ يدفع الأصل ويخصّص الصحيحة ، لأخصّيته منها.
المسألة
السادسة : لو حصل الحيض
بعد الطواف وصلاة الركعتين صحّت المتعة قطعا ، ووجب عليها السعي والتقصير ، لعدم
توقّفهما على
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٣
ـ ١٣٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١.
[٢] حكاه عنه في
المختلف : ٣١٦ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤١
ـ ١١٥٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٧ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤
أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣ ، بتفاوت يسير.