حائضين يوم
التروية ، وأنّهما إذا كانتا كذلك تعدلان ، والحيض يوم التروية لا يستلزم دركهما
الطواف طاهرتين قبل زوال يوم عرفة.
بل صحيحة جميل
صريحة في بقاء حيضها إلى ما بعد عرفات أيضا ، حيث قال : « ثم تقيم حتى تطهر ».
بل ظاهر صحيحة ابن
بزيع أيضا ذلك ، حيث إنّها صرّحت بأنّ تحيّضها بعد دخول مكّة ، وبأنّ عامّة
الموالي يدخلون يوم التروية ، فالظاهر أنّ تحيّضها لم يتقدّم على التروية ، فلا
تتطهّر لزوال الشمس من يوم عرفة.
هذا ، مع أنّ
تعارضها مع بعض ما مرّ وكون الأصل مع زوال يوم عرفة أيضا يكفي في الحكم به.
المسألة
الخامسة : لو حصل عذرهما
في أثناء الطواف ، ففي صحّة متعتهما مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الأول إذا كان بعد
أربعة أشواط ، والثاني إذا لم يكن ، أقوال.
أصحّها : ثالثها ،
وفاقا للصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والفاضلين [١] ، وغيرهم [٢] ، بل هو الأشهر
كما صرّح به في المدارك والذخيرة [٣] وغيرهما [٤] ، لمرسلتي إسحاق وإبراهيم المتقدمتين [٥] ، وقريبة
[١] الصدوق في المقنع
١ : ٨٤ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣١٦ ، المفيد في المقنعة : ٤٤٠ ،
الطوسي في النهاية : ٢٧٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٧٣
، المحقق في الشرائع ١ : ٢٦٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٩٩.