responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 240

الطهارة ، وللأخبار المستفيضة [١] من الصحاح وغيرها ، وإطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان قبل الركعتين أيضا كما هو الأصحّ الأشهر ، ودلّت عليه خصوصا رواية الكناني [٢] المنجبرة ، المؤيدة بصحيحة محمد العامّة للمتمتّعة وغيرها أيضا ، فالاستشكال فيه ـ كما في المدارك [٣] ـ غير جيّد.

وأمّا بعض الأخبار الناهية عن سعي الحائض [٤] فشاذّة ، ومع الأكثر منها الأوضح دلالة معارضة ، ومع ذلك عن الدالّ على الحرمة خالية ، والله العالم.

المسألة السابعة : اعلم أنّ ما ذكر من تعيّن التمتّع للنائي إنّما هو في حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور ، وصرّح الشيخ في التهذيبين والمحقق في المعتبر والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس [٥] وغيرهم [٦] : بأنّ من أراد التطوّع بالحجّ كان مخيّرا بين الأفراد الثلاثة.

بل ظاهر الذخيرة عدم الخلاف فيه ، حيث قال : إنّ موضع الخلاف حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور [٧]. انتهى.

نعم ، التمتّع أفضل.

وتدلّ على الحكمين مكاتبة علي بن ميسر : عن رجل اعتمر في شهر‌


[١] كما في الوسائل ١٣ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٨٨.

[٢] الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٨٨ ح ٢.

[٣] المدارك ٧ : ١٨٤.

[٤] انظر الوسائل ١٣ : ٤٥٧ أبواب الطواف ب ٨٧.

[٥] التهذيب ٥ : ٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٥٥ ، المعتبر ٢ : ٣٣٨ ، الفاضل في التحرير ١ : ٩٣ ، الدروس ١ : ٣٣٠.

[٦] المسالك ١ : ١٠١.

[٧] الذخيرة : ٥٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست