الطهارة ،
وللأخبار المستفيضة [١] من الصحاح وغيرها ، وإطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان
قبل الركعتين أيضا كما هو الأصحّ الأشهر ، ودلّت عليه خصوصا رواية الكناني [٢] المنجبرة ،
المؤيدة بصحيحة محمد العامّة للمتمتّعة وغيرها أيضا ، فالاستشكال فيه ـ كما في
المدارك [٣] ـ غير جيّد.
وأمّا بعض الأخبار
الناهية عن سعي الحائض [٤] فشاذّة ، ومع الأكثر منها الأوضح دلالة معارضة ، ومع ذلك
عن الدالّ على الحرمة خالية ، والله العالم.
المسألة
السابعة : اعلم أنّ ما
ذكر من تعيّن التمتّع للنائي إنّما هو في حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور ، وصرّح
الشيخ في التهذيبين والمحقق في المعتبر والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس
[٥] وغيرهم [٦] : بأنّ من أراد
التطوّع بالحجّ كان مخيّرا بين الأفراد الثلاثة.
بل ظاهر الذخيرة
عدم الخلاف فيه ، حيث قال : إنّ موضع الخلاف حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور [٧]. انتهى.
نعم ، التمتّع
أفضل.
وتدلّ على الحكمين
مكاتبة علي بن ميسر : عن رجل اعتمر في شهر