بعض الأصحاب
بالجواز [١] إمّا بإرادة معناه الأعمّ المجامع للوجوب كما قيل [٢] ، أو باعتبار ما
ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم بأداء الوارث من جهة أخرى ، فللمستودع إعلام
الوارث وأدائهم من جهة أخرى ، وله الأخذ من الوديعة ، فيكون الأخذ جائزا وإن كان
أحد فردي المخيّر.
ب : الوارث إمّا
يعلم بالوديعة ، أم لا.
فإن لم يعلم بها
فللمستودع الاستئجار بدون إعلام الوارث ، وله إعلامهم إن علم عدم امتناعهم عن
الاستئجار أو الأداء من جهة أخرى ، أو عدم تمكّنهم من الامتناع ، وإلاّ فلا يجوز
الإعلام ، لكونه سببا لتفويت الواجب ، وسبب الحرام حرام.
وإن علم بها ، فإن
أمكن للمستودع إثبات وجوب الحجّ على الميّت ـ ولو باعتراف الوارث ـ وإثبات
الاستئجار لو استأجر ، وجب عليه الاستئجار أيضا.
وكذا إن لم يمكن
له ذلك ولكن لم يكن للوارث تسلّط عليه ، وإلاّ فلا يجب عليه ، لاستلزامه الضرر
المنفيّ شرعا ، فتعارض أدلّة انتفائه الصحيحة [٣].
وكذا إن أمكن له
ذلك ولكن علم عدم وقوف الوارث على حكم الشرع وتضرّره بذلك ، ولذا اعتبر في التذكرة
[٤] وغيره [٥] أمن المستودع من الضرر ، وهو في موقعه.
[١] كالطوسي في
النهاية : ٢٧٩ ، المحقّق في الشرائع ١ : ٢٣٥ ، المعتبر ٢ : ٧٧٤.