responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 148

بعض الأصحاب بالجواز [١] إمّا بإرادة معناه الأعمّ المجامع للوجوب كما قيل [٢] ، أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم بأداء الوارث من جهة أخرى ، فللمستودع إعلام الوارث وأدائهم من جهة أخرى ، وله الأخذ من الوديعة ، فيكون الأخذ جائزا وإن كان أحد فردي المخيّر.

ب : الوارث إمّا يعلم بالوديعة ، أم لا.

فإن لم يعلم بها فللمستودع الاستئجار بدون إعلام الوارث ، وله إعلامهم إن علم عدم امتناعهم عن الاستئجار أو الأداء من جهة أخرى ، أو عدم تمكّنهم من الامتناع ، وإلاّ فلا يجوز الإعلام ، لكونه سببا لتفويت الواجب ، وسبب الحرام حرام.

وإن علم بها ، فإن أمكن للمستودع إثبات وجوب الحجّ على الميّت ـ ولو باعتراف الوارث ـ وإثبات الاستئجار لو استأجر ، وجب عليه الاستئجار أيضا.

وكذا إن لم يمكن له ذلك ولكن لم يكن للوارث تسلّط عليه ، وإلاّ فلا يجب عليه ، لاستلزامه الضرر المنفيّ شرعا ، فتعارض أدلّة انتفائه الصحيحة [٣].

وكذا إن أمكن له ذلك ولكن علم عدم وقوف الوارث على حكم الشرع وتضرّره بذلك ، ولذا اعتبر في التذكرة [٤] وغيره [٥] أمن المستودع من الضرر ، وهو في موقعه.


[١] كالطوسي في النهاية : ٢٧٩ ، المحقّق في الشرائع ١ : ٢٣٥ ، المعتبر ٢ : ٧٧٤.

[٢] انظر المسالك ١ : ٩٩.

[٣] المتقدمة في ص ١٤٦.

[٤] التذكرة ١ : ٤٠١.

[٥] كالرياض ١ : ٣٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست