responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 149

ج : اعتبر بعضهم في ذلك استئذان الحاكم ، إمّا مع إمكانه ـ كبعضهم [١] ـ أو مطلقا ـ كآخر [٢] ـ اقتصارا في ما خالف الأصل على المتّفق عليه.

واستبعده بعضهم [٣] ، لإطلاق النصّ [٤]. وردّه آخر بتضمّنه لأمر الإمام ، وهو منه إذن له.

أقول : يمكن أن يقال : إنّه لا شكّ في أنّ كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الأمر الشرعيّ المساوي فيه كلّ مكلّف ، وهو ملاحظة جهة الإذنية له ، والأصل عدمه.

سلّمنا ، ولكن كلّ من الأمرين محتمل ، أي كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الإذنيّة ، فاللازم حينئذ ملاحظة أنّ استئجار المستودع خلاف الأصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين ، أو هو الأصل حتى يتوقّف الخروج عنه على اليقين ، مقتضى الأخبار [٥] ـ المتواترة معنى ، المصرّحة بوجوب قضاء الحجّ عن الميّت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معيّن ـ وجوبه على كلّ مكلّف كفاية ، وهو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا ، فالتوقّف على الإذن يحتاج إلى دليل.

وعلى هذا ، لو كان هذا الأمر من الإمام عليه‌السلام إذنا أيضا لا بدّ في التوقّف عليه من ثبوت أنّ أمره لجهة حصول الإذن ، وهو غير معلوم.

د : هل الحكم مختصّ بالوديعة ـ كما حمل عليه جماعة [٦] ـ


[١] انظر التذكرة ١ : ٣٠٨.

[٢] انظر المسالك ١ : ٩٩ ، ومجمع الفائدة ٦ : ١٥٢.

[٣] كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٠٣.

[٤] أي نصّ صحيحة العجلي المتقدّمة في ص : ١٤٦.

[٥] الوسائل ١١ : ٦٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥.

[٦] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ١٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست