ج : اعتبر بعضهم
في ذلك استئذان الحاكم ، إمّا مع إمكانه ـ كبعضهم [١] ـ أو مطلقا ـ كآخر
[٢] ـ اقتصارا في ما خالف الأصل على المتّفق عليه.
واستبعده بعضهم [٣] ، لإطلاق النصّ [٤]. وردّه آخر
بتضمّنه لأمر الإمام ، وهو منه إذن له.
أقول : يمكن أن
يقال : إنّه لا شكّ في أنّ كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الأمر
الشرعيّ المساوي فيه كلّ مكلّف ، وهو ملاحظة جهة الإذنية له ، والأصل عدمه.
سلّمنا ، ولكن كلّ
من الأمرين محتمل ، أي كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الإذنيّة ، فاللازم حينئذ
ملاحظة أنّ استئجار المستودع خلاف الأصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين ، أو هو
الأصل حتى يتوقّف الخروج عنه على اليقين ، مقتضى الأخبار [٥] ـ المتواترة معنى
، المصرّحة بوجوب قضاء الحجّ عن الميّت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معيّن ـ وجوبه
على كلّ مكلّف كفاية ، وهو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا ، فالتوقّف على
الإذن يحتاج إلى دليل.
وعلى هذا ، لو كان
هذا الأمر من الإمام عليهالسلام إذنا أيضا لا بدّ في التوقّف عليه من ثبوت أنّ أمره لجهة
حصول الإذن ، وهو غير معلوم.
د : هل الحكم
مختصّ بالوديعة ـ كما حمل عليه جماعة [٦] ـ