responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 147

وأمّا قبل أدائهم فلا شكّ أنّ مقدار الأجرة لم ينتقل إليهم ، لأنّ الإرث بعد الدين الذي منه الحجّ ، كما صرّح به في النصوص [١] ، ونسبة الوارث وغيره في وجوب صرف ذلك في الحجّ وجوبا كفائيّا مشروطا بعدم العلم ببراءة ذمّة الميّت من طريق آخر بتبرّع أو مال غيره أو أقلّ من أجرة على السواء ، فما دام عدم العلم بالبراءة وتحقّق الشرط يكون الاقتطاع واجبا كفائيا على المستودع ، وما لم يعلم أداءهم لا يجوز له تركه ، بل يجب عليه عينا ، كما هو شأن الواجبات الكفائيّة ، ووجوب استئذان الوارث فيه يحتاج إلى دليل ، وكونه مخيّرا في جهات القضاء لا يدلّ عليه ، لأنّ المسلّم منه أنّ ما دام بقاء المال وعدم صرفه في الاستئجار يتخيّر هو في الجهات ، وهو مسلّم ، لكون وجوب الصرف ـ كما مرّ ـ مشروطا بعدم الأداء من جهة أخرى ، فتخييره أيضا مشروط بالبقاء ، وأمّا التخيير على الإطلاق فلا نسلّمه حتى في المقام المتضمّن للنصّ المنافي بعمومه له.

والحاصل : أنّ المسلّم أنّ الوارث مخيّر بشرط بقاء المال وعدم صرفه في الحجّ ، وللمستودع الاستئجار بشرط عدم أداء الوارث أو غيره من هذه الجهة أو جهة أخرى ، فيعمل بعموم الصحيح ، ويحكم بوجوب استئجار المستودع مطلقا ، إلاّ ما خرج عنه بالإجماع ، وهو ما إذا علم أداء الحجّ ، وعليه الفتوى.

فروع :

أ : الاستئجار واجب على المستودع ، لظاهر الأمر المفيد له ، وتعبير‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٦ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست