وأمّا قبل أدائهم
فلا شكّ أنّ مقدار الأجرة لم ينتقل إليهم ، لأنّ الإرث بعد الدين الذي منه الحجّ ،
كما صرّح به في النصوص [١] ، ونسبة الوارث وغيره في وجوب صرف ذلك في الحجّ وجوبا
كفائيّا مشروطا بعدم العلم ببراءة ذمّة الميّت من طريق آخر بتبرّع أو مال غيره أو
أقلّ من أجرة على السواء ، فما دام عدم العلم بالبراءة وتحقّق الشرط يكون الاقتطاع
واجبا كفائيا على المستودع ، وما لم يعلم أداءهم لا يجوز له تركه ، بل يجب عليه
عينا ، كما هو شأن الواجبات الكفائيّة ، ووجوب استئذان الوارث فيه يحتاج إلى دليل
، وكونه مخيّرا في جهات القضاء لا يدلّ عليه ، لأنّ المسلّم منه أنّ ما دام بقاء
المال وعدم صرفه في الاستئجار يتخيّر هو في الجهات ، وهو مسلّم ، لكون وجوب الصرف
ـ كما مرّ ـ مشروطا بعدم الأداء من جهة أخرى ، فتخييره أيضا مشروط بالبقاء ، وأمّا
التخيير على الإطلاق فلا نسلّمه حتى في المقام المتضمّن للنصّ المنافي بعمومه له.
والحاصل : أنّ
المسلّم أنّ الوارث مخيّر بشرط بقاء المال وعدم صرفه في الحجّ ، وللمستودع
الاستئجار بشرط عدم أداء الوارث أو غيره من هذه الجهة أو جهة أخرى ، فيعمل بعموم
الصحيح ، ويحكم بوجوب استئجار المستودع مطلقا ، إلاّ ما خرج عنه بالإجماع ، وهو ما
إذا علم أداء الحجّ ، وعليه الفتوى.
فروع :
أ : الاستئجار
واجب على المستودع ، لظاهر الأمر المفيد له ، وتعبير
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٠
ـ ١٣١٦ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ٥.