responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 512

منصور [١].

وإنّما الخلاف في تفسيره ، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والإرشاد والمختلف [٢] ، بل الأكثر ـ كما صرّح به جماعة [٣] ـ : أن يؤخّر عشاءه إلى سحوره.

وتدلّ على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري :

الاولى : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » [٤].

والثانية : « المواصل يصوم يوما وليلة ، ويفطر السحر » [٥].

وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط : أنّه صوم يومين بليلة [٦].

وتدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان : « وإنّما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » [٧].


[١] الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الأمالي : ٣٠٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٢.

[٢] المفيد في المقنعة : ٣٦٦ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٢ ، الشرائع ١ : ٢٠٩ ، النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، المختلف : ٢٣٧.

[٣] انظر المسالك ١ : ٨١ ، والمدارك ٦ : ٢٨٣ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٢ ، والرياض ١ : ٣٢٨.

[٤] الكافي ٤ : ٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٧.

[٥] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.

[٦] الاقتصاد : ٢٩٣ ، السرائر ١ : ٤٢٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٤ ، المبسوط ٤ : ١٥٣.

[٧] الكافي ٤ : ٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ـ ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست