responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 511

والمراد بصوم الصمت ـ كما صرحوا به [١] ـ : أن ينوي الصوم ساكتا ، بأن يجمع في النيّة بين قصد الصوم عن المفطرات وبين قصد الصمت ، فإنّه كان في بني إسرائيل ، فإذا أراد أحد أن يجتهد صام عن الكلام أيضا كما يصوم عن الطعام ، وفسّر به قوله تعالى ( فَإِمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) [٢].

ويمكن أن يراد بصوم الصمت : هو الإمساك عن الكلام خاصّة.

ولكن فهم الأصحاب والأصل يعيّن الأول ، فلا حرمة في الثاني إلاّ مع التشريع به.

الخامس : صوم نذر المعصية ، وهو أن ينذر الصوم إن تمكّن من المعصية ، ويقصد بذلك الشكر على تيسّرها لا الزجر عنها ، ولا خلاف في حرمته.

ويدل [ عليها ] [٣] قوله عليه‌السلام في روايتي الزهري والرضوي : « وصوم نذر المعصية حرام » [٤].

وفي حديث وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام المرويّ في آخر الفقيه : « وصوم نذر المعصية حرام ».

السادس : صوم الوصال ، وهو حرام بلا خلاف ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايتي الزهري والرضوي ، ووصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصحيحة‌


[١] في المسالك ١ : ٨١ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٠ ، والرياض ١ : ٣٢٨.

[٢] مريم : ٢٦.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٥٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست