responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 513

وفي المسالك والروضة والحدائق : حصوله بكلّ منهما [١] ، للجمع بين الروايات ، وهو حسن.

السابع : صوم السفر‌ ، إلاّ ما استثني.

الثامن : صوم المريض ، كما تقدّما.

التاسع : صوم الزوجة والولد والعبد تطوّعا بدون إذن الزوج والأبوين والمولى ، كما مرّ.

العاشر : صوم الدهر ، كما صرّح به في رواية الزهري والرضوي ووصيّة النبيّ ، وظاهر الأكثر أنّ حرمته لاشتماله على العيدين ، فلا يحرم بدون صومهما [٢].

وقيل : إنّ الظاهر أنّ التحريم إنّما نشأ من حيث كونه صوم الدهر [٣] ، وأيّده بموثّقة سماعة [٤]. وهو قريب جدّا.


[١] المسالك ١ : ٨١ ، الروضة ٢ : ١٤١ ، الحدائق ١٣ : ٣٩٣.

[٢] كما في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، والوسيلة : ١٤٨ ، والتذكرة ١ : ٢٠٨ ، والتحرير ١ : ٨٤.

[٣] الحدائق ١٣ : ٣٩٥.

[٤] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٦ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٧ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست