responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 456

ووجوب الكفّارة بترك القضاء في هذا الوقت لا يدلّ على أنّه وقته كما يأتي.

وأمّا ما ذكره من وجوب المبادرة فظاهره ـ في موضع آخر ـ شهرته أيضا ، بل إجماعيّته ، حيث صرّح بكون عدم وجوب تعجيل القضاء في البين متروكا ، ولكن إثباته في غاية الإشكال ، إذ لا موجب له سوى الكفّارة ، وإيجابها له ممنوع ، لم لا يجوز أن يكون جبرا لما فاته من الصوم في أيّام رمضان ، التي هي من الشرف بمكان ، وعدم جبره بالتعجيل؟! وأمّا قوله في رواية أبي بصير السابقة : « فإنّما عليه أن يقضي الصيام » [١] إنّما كان يفيد لو قلنا أنّ المعنى : عليه أن يقضيه بين الرمضانين كما قيل [٢] ، وهو غير معلوم ، فتبقى أصالة عدم الوجوب فارغة من الدافع ، بل مرسلة سعد المتقدّمة [٣] ظاهرة في نفيه ، فهو الأظهر إلاّ أن يثبت الإجماع عليه.

المسألة الخامسة : لو مات شخص وعليه قضاء صيام يجب على وليّه قضاؤه على الأصحّ‌ ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّد والإسكافي والقاضي والحلّي وابن حمزة [٤] ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة [٥] ، بل على المعروف في مذهب الأصحاب كما في الكفاية [٦] ، بل بلا خلاف‌


[١] راجع ص : ٤٤٣.

[٢] في الحدائق ١٣ : ٣١٤.

[٣] في ص : ٤٥٣.

[٤] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤١ ، الصدوق في المقنع : ٦٣ ، المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، وحكاه عن السيّد والإسكافي في المختلف : ٢٤١ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠.

[٥] انظر الحدائق ١٣ : ٣١٩.

[٦] الكفاية : ٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست