responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 455

فروع :

أ : الكفّارة هنا كما مر في المستمرّ قدرا ومحلاّ وحكما.

ب : المراد بالتهاون : عدم العزم على الفعل‌ ، سواء عزم على العدم أم لا ، كما هو المفهوم عرفا ، والمدلول عليه في رواية الوشّاء ، ومقتضى الأصل : الاقتصار في تخصيص مطلقات الكفّارة بالمتيقّن ، الذي هو العزم على الفعل.

ج : قال في الحدائق ـ بعد بيان أنّ المستفاد من الأخبار أنّ وقت القضاء ما بين الرمضانين ـ : وعلى هذا فلو تمكّن من القضاء وأخلّ به ، ثمَّ عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في ذلك الوقت المعيّن ، فإن كان سفرا مباحا أو مستحبّا ، فلا إشكال في وجوب تقديم القضاء عليه وعدم مشروعيّة السفر ، وإن كان واجبا ـ كالحج الواجب ونحوه ـ فإشكال ينشأ من تعارض الواجبين ولا سيّما حجّة الإسلام ، وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل ، وإن كان مقتضى قواعد الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه ، كما صرّحوا به في جملة من المواضع [١]. انتهى.

أقول : ما ذكره من التوقيت يظهر من المعتبر أيضا ، حيث استدلّ على نفي القضاء مع استمرار العذر باستيعابه وقتي الأداء والقضاء [٢].

ومنعه بعض الأجلّة ، قال ـ بعد ذكره ـ : وفيه منع كون ما بين الرمضانين وقتا وإن وجبت المبادرة. انتهى.

أقول : ما ذكره من منع التوقيت في محلّه ، إذ لا دليل عليه أصلا ،


[١] الحدائق ١٣ : ٣٠٦‌

[٢] المعتبر ٢ : ٦٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست