responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 457

ظاهرا إلاّ من العماني كما قيل [١] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة [٢].

لمرسلة ابن بكير ، وفيها : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » [٣].

والرضوي : « وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذا إذا فاته في السفر » [٤] ، وضعفهما ـ لو كان ـ بما ذكر ينجبر.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة البختري ومرسلة حمّاد :

الاولى : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلاّ الرجال » [٥].

والثانية : عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، الاّ الرجال » [٦].

وهما وغيرهما من بعض الأخبار [٧] ـ التي وردت في المقام ـ وإن كانت غير صريحة في الوجوب ، إلاّ أنّها تصير صريحة بقرينة الخبرين‌


[١] في الرياض ١ : ٣٢٢.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٠٩ ، السرائر ١ : ٤٠٩ ، المنتهى ٢ : ٦٠٤ ، التذكرة ١ : ٢٧٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢١ ح ١٣.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

[٦] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٧٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦.

[٧] انظر الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست